مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
71
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الثلاثة ويترك الليل ، وهو ما أجازه الشيخ الطوسي على الإطلاق « 1 » وخالفه آخرون « 2 » . الثاني : أن يعتكف يوماً عن نذره ويوماً عن عهده ثمّ الثالث عن النذر ، وهو ما ذكره الشهيد الثاني وقوّى الصحّة فيه « 3 » ، وقال السيّد العاملي : « الأظهر جوازه » « 4 » . الثالث : أن يعتكف يوماً ويترك آخر فلا يتابع بين الأيّام ، ذكره بعضهم ونقل الإجماع على عدم جوازه « 5 » . ونفى آخر معرفة قائلٍ بصحّته « 6 » . 9 - تفريق مال شخصٍ واحدٍ في الزكاة : لا يفرّق بين مال شخص واحد في حساب الزكاة وإن تباعد ، فلو كان له في كلّ بلد شاة وبلغ مجموعها الأربعين عدّ نصاباً واحداً واخذ منه شاة واحدة ، وكذا لو كان يملك في كلّ بلدٍ ما مقداره نصاباً إلّا أنّه بمجموعه لا يبلغ النصاب الثاني فإنّه لا يؤخذ منه أكثر ممّا للنصاب الأوّل ، كما لو كان له في بلدين مئة شاة ، في كلّ بلدٍ خمسون شاة ، فإنّه يخرج منها شاة واحدة لا أكثر « 7 » ؛ لأنّ العبرة بوحدة المكلّف لا المال « 8 » ، كما استدلّ « 9 » له بالعمومات كصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه . . . » « 10 » . ( انظر : زكاة ) 10 - التفريق في رمي الجمرات : يجب التفريق في رمي الجمرات بأن يرمي حجراً بعد حجر ، فلو رمى حجرين دفعةً عدّ رمية واحدة وإن تلاحقا في الإصابة ، بينا لو رمى حجراً تلو حجر فرميتان وإن اتّفقتا في الإصابة بأن وقعتا في زمانٍ واحد « 11 » ؛ لأنّ الرمي دائر مدار الإلقاء باليد لا الإصابة « 12 » ؛ وذلك لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب : « كبّر مع كلّ حصاة » « 13 » ، وتأسّياً برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقد رمى متفرّقاً « 14 » ، وقد قال : « خذوا عنّي مناسككم » « 15 » . ( انظر : رمي ، مناسك ) 11 - التفريق بين العمرة والحجّ : تنقسم العمرة إلى عمرة تمتّع وعمرة مفردة « 16 » ، وعمرة التمتّع يجب إيقاعها مع حجّه في سنة واحدة ، فلا يجوز تفريقهما بأن يأتي بعمرة التمتّع في
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 395 . ( 2 ) المسالك 2 : 97 . المدارك 6 : 320 ، 354 . جواهر الكلام 17 : 213 . ( 3 ) المسالك 2 : 116 . ( 4 ) المدارك 6 : 354 . ( 5 ) المدارك 6 : 354 . ( 6 ) جواهر الكلام 17 : 213 . ( 7 ) انظر : الشرائع 1 : 144 . القواعد 1 : 337 . الإيضاح 1 : 179 . الروضة 2 : 29 . مجمع الفائدة 4 : 27 . الذخيرة : 427 . ( 8 ) الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 70 . ( 9 ) انظر : الذخيرة : 427 . الغنائم 4 : 63 . ( 10 ) الوسائل 9 : 163 ، ب 12 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 2 . ( 11 ) القواعد 1 : 439 . الإيضاح 1 : 315 . جامع المقاصد 3 : 236 . كشف اللثام 6 : 125 . جواهر الكلام 19 : 106 . ( 12 ) جامع المقاصد 2 : 236 . ( 13 ) الوسائل 14 : 67 ، ب 11 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 . ( 14 ) انظر : كشف اللثام 6 : 125 . جواهر الكلام 19 : 106 . ( 15 ) عوالي اللآلي 1 : 215 ، ح 73 . ( 16 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 198 . مناسك الحج ( محمّد الروحاني ) : 50 ، م 131 .